محمد هادي المازندراني

180

شرح فروع الكافي

أكثر من خمس سنين غسّلته من فوق ثيابه ، وصببن عليه الماء صبّاً ، ولم يكشفن له عورة ، ودفّنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه ، فإن ماتت صبيّة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ، وكانت بنت « 1 » أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها ، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها ، وصبّوا عليها الماء صبّاً ، وحنّطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها . « 2 » وجوّز الصدوق تغسيل الرجل بنت خمس سنين مجرّدة ، وظاهره جواز عكسه أيضاً . « 3 » وأمّا ما فوق الخمس قبل البلوغ فالظاهر جواز تغسيل كلّ منهما للآخر من وراء الثياب للمحرميّة وقد صرّح به المفيد في المقنعة كما عرفت . وأمّا الأخبار ، في ذلك فقد روى الشيخ في التهذيب بسندين - أحدهما صحيح والآخر موثّق - عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النّضري « 4 » ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » . « 5 » وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال : روي مرسلًا ، قال روى في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل » . « 6 » وقال : « يعني أنّها لا تغسّل مجرّدة من ثيابها » . وما احتجّ به الشيخ على ما نقلناه عن المفيد من الأخبار الّتي رويناها في الباب السابق عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام ، « 7 » وعن أبي سعيد ، « 8 » وقد سبقت الإشارة إليه .

--> ( 1 ) . في المصدر : « ابنة » بدل « بنت » . ( 2 ) . المقنعة ، ص 87 . ( 3 ) . المقنع ، ص 62 . وكلامه صريح في عدم جواز غسلها للرجال إن كانت بنت خمس سنين ، وأما إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين ، فلتغسل ولتدفن ، ولم يذكر في تجريدها شيئاً . ( 4 ) . في هامش الأصل : « لكنّه مجهول الحال . منه » . وانظر : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 420 ؛ طرائف المقال ، ج 1 ، ص 385 ، الرقم 2998 ؛ وج 2 ، ص 52 ، الرقم 7043 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 341 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 526 ، ح 2816 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 341 ، ح 999 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 521 - 522 ، ح 2805 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 516 ، ح 2789 . ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 525 - 526 ، ح 2815 .